Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2021 المؤرخ في 4 ماي 2021 وخاصة الفصلين 14 و17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في أول جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 مارس 2008،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 13 أفريل 2007 المتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 29 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الاستشفائية المسداة بالهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 7 ماي 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفصل 2 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد) : حدد مبلغ السقف السنوي المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
- 450 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة،
- 675 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة،
- 900 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة،
- 1125 دينار لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة،
- 1350 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في أو أكثر،
إضافة إلى مبلغ السقف المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم الترفيع في هذا المبلغ حسب الحالات والمبالغ التالية:
- 100 دينار عن كل أصل في الكفالة،
- 100 دينار عن كل طفل حامل لإعاقة في الكفالة،
- 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بعلاج الأسنان،

- 150 دينار للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل لفائدة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي وذلك طيلة فترة الحمل.
الفصل 2 ـ تضاف إلى مقتضيات الفصل 6 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المشار إليه أعلاه نقطة ثامنة وتاسعة إلى المطة الرابعة فيما يلي نصهما:
الفصل 6 مطة رابعة : (نقطة ثامنة ) : الإشعاع التقاطعي.
(نقطة تاسعة) : الإشعاع الوميضي.

الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول فيفري 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟