قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2024.
تسمّى السيدة رشيدة الهمامي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات عوضا عن السيدة رجاء بن إبراهيم ابتداء من 20 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة رشيدة الهمامي عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات عوضا عن السيدة رجاء بن إبراهيم ابتداء من 20 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون