Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يسمى السيد أسامة الدالي عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد شكري النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟