قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2024.
يسمى السيد أسامة الدالي عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد شكري النفطي.
يسمى السيد أسامة الدالي عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيد شكري النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون