أمر عدد 128 لسنة 2024 مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 128 لسنة 2024 مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسمى السيدة نرجس السلامي عضوا بالمجلس المؤقت للقضاء المالي، بصفتها رئيس الدائرة الاستئنافية لدى الأقدم في خطته، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسمى السيدة نرجس السلامي عضوا بالمجلس المؤقت للقضاء المالي، بصفتها رئيس الدائرة الاستئنافية لدى الأقدم في خطته، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون