Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 751 لسنة 2023 مؤرّخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-141

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 751 لسنة 2023 مؤرّخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها
وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002، كما تمّ تنقيحه بالفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1934 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه:
القسم الأول ـ أحكام عامة
الفصل الأول ـ ينتفع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المشار إليه أعلاه الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسديّة المقيمون بالبلاد التونسية بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة سواء المورّدة أو المقتناة من الوكلاء التجاريين للمعدات السيارة
أو المقتناة بالسوق المحلية.
الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر:
- الإعاقة الجسدية: كلّ إعاقة تتعلّق بعجز جزئي أو تامّ عن الحركة.
- العجز الجزئي عن الحركة: العجز الجزئي عن الحركة الناجم عن بتر أو فقدان أو شلل بإحدى الساقين أو كلتيهما أو بإحدى اليدين أو كلتيهما.
- العجز التام عن الحركة: عدم قدرة الشخص عن الحركة وبالتالي عن السياقة.
- السيارة المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية: العربة السيارة لنقل الأشخاص المندرجة تحت البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد، التي لا يتجاوز عدد مقاعدها سبعة باعتبار مقعد السائق وتم تهيئتها خصيصا لتتمّ سياقتها من قبل شخص ذي إعاقة أو لرفع كرسي متحرك للشخص ذي الإعاقة العاجز تماما عن الحركة.
- الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية: الأشخاص الطبيعيون من ذوي التونسية المستقرون بالبلاد التونسية لفترة تتجاوز سنتين، وعلى أن لا تقل فترة إقامتهم بتونس 183 يوما عن كلّ فترة بـ 365 يوما.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي للسيارة المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، يتعين استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون الشخص الطبيعي حاملا لبطاقة إعاقة سارية المفعول،
- أن يتم توريد السيارة من الخارج لفائدة المنتفع من قبل الأصول أو الفروع أو القرين أو الإخوة المقيمين بالخارج، في حالة انتقال ملكيّتها له عن طريق الهبة،
- الاستظهار بفاتورة شراء، عند الاقتناء من تجاري للمعدات السيارة،
- التحصّل مسبقا على مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصة تسند للمنتفع بناء على نسخة من فاتورة الشراء، عند الاقتناء من السوق المحلية،
- ألا يتجاوز سن السيارة عند تاريخ توريدها من الخارج سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن لها بالجولان،
- ألا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للشخص ذي الإعاقة خمس (5) مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع.
الفصل 4 ـ لا يمكن للشخص ذي الإعاقة الجسديّة الجمع بين الامتياز الجبائي الممنوح له في إطار أحكام هذا الأمر وكلّ امتياز جبائي آخر يتعلّق بسيّارة.
الفصل 5 ـ يمكن تجديد الامتياز الجبائي الممنوح لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية مرة واحدة كل خمس سنوات.
الفصل 6 ـ يخضع التفويت في السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي وفقا لأحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المشار إليه أعلاه قبل انقضاء أجل الخمس سنوات لترخيص من قبل مصالح الديوانة ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة السيارة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 7 ـ يمكن التفويت في العربات المعنية بالامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات لفائدة أشخاص طبيعيين مؤهلين للانتفاع بالنظام التفاضلي وفقا لأحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المشار إليه أعلاه دون أن يكون شرط عدم التفويت ملزما. وتبقى العربات السيارة في هذه الحالة غير قابلة للتفويت طيلة المدّة المتبقية من الخمس سنوات التي يشار إليها ضمن التسجيل للعربة.
الفصل 8 ـ في صورة وفاة المنتفع يبقى الامتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا تخضع السيارة في هذه الحالة لشرط عدم التفويت.
القسم الثاني ـ أحكام خاصة بالشخص ذي الإعاقة الجسدية القادر على السياقة
الفصل 9 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر، يتعين على الشخص ذي الإعاقة الجسدية القادر على سياقة السيارة استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون حاملا لإحدى الإعاقات الجسدية الجزئية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
- أن لا يقل سن المنتفع بالامتياز الجبائي عن ثمانية عشرة (18) سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز المذكور،
- أن يكون طالب الامتياز الجبائي متحصلا على رخصة سياقة ملائمة أو محضر اختبار ينص على التهيئة الواجب توفرها بالسيارة وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 المشار إليه أعلاه،
الفصل 10 ـ تسجل السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة بسلسلة التسجيل العادية "ن.ت"، ويجب التنصيص ضمن التسجيل للعربة على عبارة "عربة لا يمكن سياقتها إلا من قبل مالكها وغير قابلة للتفويت خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة العادية ن. ت".
القسم الثالث ـ أحكام خاصة بالشخص ذي الإعاقة الجسدية العاجز عن السياقة
الفصل 11 ـ للانتفاع بالامتياز الجبائي المشار إليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر يتعيّن على الشخص ذي الإعاقة الجسدية العاجز عن السياقة الإدلاء بمحضر اختبار يثبت العجز التام عن الحركة مسلم من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ تسجل السيارة المنتفعة بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة بالسلسلة العادية "ن.ت"، ويجب التنصيص ضمن التسجيل للعربة على عبارة "عربة لا يمكن سياقتها إلا بحضور المنتفع وغير قابلة للتفويت خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل بالسلسلة العادية "
وإذا كان المنتفع قاصرا، يمكن تسجيل العربة باسم الوليّ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ يمنح ترخيص سياقة العربة لفائدة السائق المرافق من قبل مصالح الديوانة لمدة سنة بطلب من المنتفع بالامتياز الجبائي أو وليه وذلك حسب الحالة.
ويضبط الترخيص المذكور الشروط العملية لضمان استغلال العربة في الوجهة التي منح من أجلها الامتياز الجبائي.
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 432 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أفريل 2017 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا.
الفصل 15 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير النقل
ربيع المجيدي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟