Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 754 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف) وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطع عدد 381 و384 و391.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-141

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 754 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف) وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطع عدد 381 و384 و391.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف)،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطع الأرض عدد 381 و384 و391 الواردة بالعدد الرتبي 57 بجدول الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف) كما هو مبين بالجدول الآتي:

العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1. 381
الموافقة للقطعة عدد 4
384
الموافقة للقطعة عدد 1
391
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال 11523 زغوان مكرر مسجل 17هك
54آر10ص 3آر 63ص
11آر 49ص
39آر 96ص 1-نجيب بن الصغير بن العابد الهمامي2-علي بن الصغير بن العابد الهمامي 3-مهرية بنت الصغير بن العابد الهمامي 4-زينة بنت الصغير بن العابد الهمامي 5-الزهرة بنت الصغير بن العابد الهمامي 6-ربح بنت علي الهمامي 7-مريم بنت مسعود بن العكرمي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟