أمر عـدد 749 لسنــة 2023 مؤرخ فـي 4 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-141
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 749 لسنــة 2023 مؤرخ فـي 4 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة "ب" من الفصل 10 والمطة "ب" من الفصل 16 وأحكام الفصل 18 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 25 والمطة "ب" من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 40 والفصلين 41 و42 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 10 المطة -ب- (جديدة): أستاذين للتعليم العالي
أو الرتب المعادلة يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويمكن، عند الحاجة، أن يكونا من المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال أو رتب معادلة.
الفصل 16 المطة -ب- (جديدة): أستاذين للتعليم العالي
أو الرتب المعادلة يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويمكن، عند الحاجة، أن يكونا من المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال أو رتب معادلة.
الفصل 18 (جديد): بالنسبة إلى المترشحين على معنى الفقرة "أ" من الفصل 17 أعلاه، تستدعي اللجنة المترشح إلى حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويدوم اختبار المناقشة مدة لا تتجاوز ساعتين يخصص منها ما بين عشرين وثلاثين دقيقة يقدم المترشح أثناءها أشغاله وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة اختصاصه.
الفصل 19 (فقرة أولى جديدة): بالنسبة إلى المترشحين على معنى الفقرة "ب" من الفصل 17 أعلاه، تستدعي اللجنة المترشح إلى حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح
أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويدوم اختبار المناقشة مدة لا تتجاوز ساعة يخصص منها ما بين عشر وخمس عشرة دقيقة يقدم المترشح أثناءها أشغاله. وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة اختصاصه. وإثر ذلك تعلم اللجنة المترشح بتاريخ وساعة إجراء اختبار الدروس.
الفصل 25 (جديد): ينتدب الأساتذة المساعدون عن طريق المناظرة من بين المترشحين المتحصلين على الدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه أو على معترف بمعادلتها
أو على الدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" أو على معترف بمعادلتها.
الفصل 27 (مطة ب جديدة) : أستاذين للتعليم العالي
أو أستاذين محاضرين أو الرتب المعادلة يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويمكن، عند الحاجة، أن يكونا من المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال
أو رتب معادلة.
الفصل 28 (جديد): تجرى مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين على مرحلتين كما يلي:
- في مرحلة أولى: تتولى اللجنة الوطنية للانتداب تقييم ملفات المترشحين وترتيبها تفاضليا على أساس شبكة تقييم تضبطها اللجنة المذكورة مسبقا.
- في مرحلة ثانية: تتولى اللجنة استدعاء المترشحين المرتبين تفاضليا وفي حدود نسبة محددة، تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لإجراء حصة مناقشة علنية في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ إجرائها وذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. يحدّد الاستدعاء تاريخ وساعة حصة المناقشة ومكانها.
تحتوي حصة المناقشة العلنية على عرض يدوم عشرين (20) دقيقة مشفوعا بمناقشة مع اللجنة تدوم ساعة على أقصى تقدير تتعلق بأشغال المترشح وبالمادة والاختصاص المترشح له.
تتولى اللجنة تقييم العرض والمناقشة المجراة مع المترشح.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا مع الأخذ بعين الاعتبار في مداولاتها الختامية نتائج تقييم ملفاتهم ونتائج تقييم حصة المناقشة. وتقترح على الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قائمة المقبولين حسب الترتيب التفاضلي وذلك باعتبار عدد الخطط المفتوحة في المادة.
الفصل 40 (فقرتان أولى وثانية جديدتان): تدوم مدة صلاحية اللجان الاستشارية ولجان الانتداب أو الترقية المنصوص عليها بهذا الأمر دورتين متتاليتين.
لا يمكن لأي عضو بهذه اللجان الاضطلاع برئاستها أكثر من دورتين متتاليتين.
الفصل 41 (جديد): إذا تعذر الانتخاب أو الترشح أو في حالة نقص في الترشحات لهذه الانتخابات أو في حالة الاستقالة
أو الطعن المقبول قانونا وكلما تعذر على عضو بهذه اللجان
أو عدة أعضاء الحضور لأي سبب من الأسباب، فإنه يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الأعضاء الناقصين من بين المدرسين المنتمين إلى الجامعات التونسية أو من بين المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال
أو رتب معادلة.
في حالة عدم توفر العدد الكافي من المدرّسين في بعض الاختصاصات، يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعض الأعضاء في رتبتين على الأكثر.
يمكن للجنة الانتداب أو الترقية أن تتركب، عند الحاجة، من ثلاثة أعضاء على الأقل.
يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عند الحاجة، تكوين اللجنة من مدرسين منتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال أو رتب معادلة.
الفصل 42 (جديد): تنشر قائمات أعضاء لجان الانتداب
أو الترقية بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه فصل 43 (مكرر) كما يلي:
الفصل 43 (مكرر): تضبط لجان الانتداب أو الترقية قبل تسلم ملفات المترشحين شبكة تقييم يتم على أساسها تقييم ملفاتهم. يتم توجيه شبكة التقييم إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وإلى المترشحين للمناظرة عن طريق بريدهم الإلكتروني المضمن بمطلب الترشح.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "هيئات الانتداب أو الترقية" بعبارة "لجان الانتداب أو الترقية" وعبارة "هيئة الانتداب أو الترقية" بعبارة " الانتداب أو الترقية" وعبارة "وزير التربية والعلوم" بعبارة "الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي" وذلك أينما وجدت بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصول 34 و35 (جديد) و36 و37 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة "ب" من الفصل 10 والمطة "ب" من الفصل 16 وأحكام الفصل 18 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 25 والمطة "ب" من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 40 والفصلين 41 و42 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 10 المطة -ب- (جديدة): أستاذين للتعليم العالي
أو الرتب المعادلة يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويمكن، عند الحاجة، أن يكونا من المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال أو رتب معادلة.
الفصل 16 المطة -ب- (جديدة): أستاذين للتعليم العالي
أو الرتب المعادلة يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويمكن، عند الحاجة، أن يكونا من المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال أو رتب معادلة.
الفصل 18 (جديد): بالنسبة إلى المترشحين على معنى الفقرة "أ" من الفصل 17 أعلاه، تستدعي اللجنة المترشح إلى حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويدوم اختبار المناقشة مدة لا تتجاوز ساعتين يخصص منها ما بين عشرين وثلاثين دقيقة يقدم المترشح أثناءها أشغاله وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة اختصاصه.
الفصل 19 (فقرة أولى جديدة): بالنسبة إلى المترشحين على معنى الفقرة "ب" من الفصل 17 أعلاه، تستدعي اللجنة المترشح إلى حصة علنية للمناقشة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح
أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويدوم اختبار المناقشة مدة لا تتجاوز ساعة يخصص منها ما بين عشر وخمس عشرة دقيقة يقدم المترشح أثناءها أشغاله. وتدور المناقشة حول أشغال المترشح ومادة اختصاصه. وإثر ذلك تعلم اللجنة المترشح بتاريخ وساعة إجراء اختبار الدروس.
الفصل 25 (جديد): ينتدب الأساتذة المساعدون عن طريق المناظرة من بين المترشحين المتحصلين على الدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه أو على معترف بمعادلتها
أو على الدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" أو على معترف بمعادلتها.
الفصل 27 (مطة ب جديدة) : أستاذين للتعليم العالي
أو أستاذين محاضرين أو الرتب المعادلة يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ويمكن، عند الحاجة، أن يكونا من المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال
أو رتب معادلة.
الفصل 28 (جديد): تجرى مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين على مرحلتين كما يلي:
- في مرحلة أولى: تتولى اللجنة الوطنية للانتداب تقييم ملفات المترشحين وترتيبها تفاضليا على أساس شبكة تقييم تضبطها اللجنة المذكورة مسبقا.
- في مرحلة ثانية: تتولى اللجنة استدعاء المترشحين المرتبين تفاضليا وفي حدود نسبة محددة، تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لإجراء حصة مناقشة علنية في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ إجرائها وذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمترشح المضمن بمطلب الترشح أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. يحدّد الاستدعاء تاريخ وساعة حصة المناقشة ومكانها.
تحتوي حصة المناقشة العلنية على عرض يدوم عشرين (20) دقيقة مشفوعا بمناقشة مع اللجنة تدوم ساعة على أقصى تقدير تتعلق بأشغال المترشح وبالمادة والاختصاص المترشح له.
تتولى اللجنة تقييم العرض والمناقشة المجراة مع المترشح.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا مع الأخذ بعين الاعتبار في مداولاتها الختامية نتائج تقييم ملفاتهم ونتائج تقييم حصة المناقشة. وتقترح على الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قائمة المقبولين حسب الترتيب التفاضلي وذلك باعتبار عدد الخطط المفتوحة في المادة.
الفصل 40 (فقرتان أولى وثانية جديدتان): تدوم مدة صلاحية اللجان الاستشارية ولجان الانتداب أو الترقية المنصوص عليها بهذا الأمر دورتين متتاليتين.
لا يمكن لأي عضو بهذه اللجان الاضطلاع برئاستها أكثر من دورتين متتاليتين.
الفصل 41 (جديد): إذا تعذر الانتخاب أو الترشح أو في حالة نقص في الترشحات لهذه الانتخابات أو في حالة الاستقالة
أو الطعن المقبول قانونا وكلما تعذر على عضو بهذه اللجان
أو عدة أعضاء الحضور لأي سبب من الأسباب، فإنه يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الأعضاء الناقصين من بين المدرسين المنتمين إلى الجامعات التونسية أو من بين المدرسين المنتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال
أو رتب معادلة.
في حالة عدم توفر العدد الكافي من المدرّسين في بعض الاختصاصات، يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعض الأعضاء في رتبتين على الأكثر.
يمكن للجنة الانتداب أو الترقية أن تتركب، عند الحاجة، من ثلاثة أعضاء على الأقل.
يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عند الحاجة، تكوين اللجنة من مدرسين منتمين إلى جامعات أجنبية برتبة أستاذ تعليم عال أو رتب معادلة.
الفصل 42 (جديد): تنشر قائمات أعضاء لجان الانتداب
أو الترقية بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه فصل 43 (مكرر) كما يلي:
الفصل 43 (مكرر): تضبط لجان الانتداب أو الترقية قبل تسلم ملفات المترشحين شبكة تقييم يتم على أساسها تقييم ملفاتهم. يتم توجيه شبكة التقييم إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وإلى المترشحين للمناظرة عن طريق بريدهم الإلكتروني المضمن بمطلب الترشح.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "هيئات الانتداب أو الترقية" بعبارة "لجان الانتداب أو الترقية" وعبارة "هيئة الانتداب أو الترقية" بعبارة " الانتداب أو الترقية" وعبارة "وزير التربية والعلوم" بعبارة "الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي" وذلك أينما وجدت بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصول 34 و35 (جديد) و36 و37 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون