أمر عدد 747 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 747 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيدات والسيد الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
ـ رحمة شعلان،
ـ أروى صباغ،
ـ خولة غناي،
ـ إيناس بوخريص،
ـ ياسمين الشريف،
ـ حنان الودرني،
ـ أنس المستيري،
ـ صدام نعيجي،
ـ بثينة بوقرة.
يسمى السيدات والسيد الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 7 أكتوبر 2023:
ـ رحمة شعلان،
ـ أروى صباغ،
ـ خولة غناي،
ـ إيناس بوخريص،
ـ ياسمين الشريف،
ـ حنان الودرني،
ـ أنس المستيري،
ـ صدام نعيجي،
ـ بثينة بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون