أمر عدد 746 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 746 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة إنصاف اليحياوي حرم بن زينب، صحفي أول، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 ماي 2023.
تسمى السيدة إنصاف اليحياوي حرم بن زينب، صحفي أول، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون