قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2023.
يكلف السيد عبد الحكيم الخصخوصي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
يكلف السيد عبد الحكيم الخصخوصي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون