Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب ملحق الصحة العمومية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2024).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب ملحق العمومية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2024).
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير التجارة مؤرخ في 21 فيفري 2019 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية.
قــــرر ما يــلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 2 جانفي 2024 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب ملحق العمومية وملحق تفقد المراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بثمان (8) بقاع.
الفصل 4 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟