Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 742 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 742 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس فيما يلي:
ـ متابعة المصممين والمراقبين الفنيين،
ـ متابعة جميع مراحل الدراسات المعمارية والفنية،
ـ الإذن ببدء الأشغال،
ـ متابعة الأشغال،
ـ تنسيـق الاجتماعات مع المقاولين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة صاحبة المنشأ،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبـول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمهـا من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيـق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفـات الختم النهائي للمشاريع وتقديمهـا إلى لجنـة مراقبة الصفقـات المختصة للمصادقـة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس بأربعة وثمانين (84) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة وستين (66) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلّق بمتابعة المصممين والمراقبين الفنيين ومتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشاريع وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي للأشغال.
- المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومراحلها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس وحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف:
ـ بإدارة المشاريع،
ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال الهندسة والطرقات والشبكات المختلفة لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس،
ـ إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس،
ـ إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالشؤون المحاسبية والمالية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟