قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة جليلة الريحاني حرم النايلي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرس بوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة جليلة الريحاني حرم النايلي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرس بوحدة تكوين إطار التدريس بقسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون