قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أوت 2023.
ينهى تكليف السيد رشيد الصالحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد رشيد الصالحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون