Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2023.
يسمى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية ومكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل، رئيسا لبرنامج العدل بمهمة العدل ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟