قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 سبتمبر 2023.
يسمى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية ومكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل، رئيسا لبرنامج العدل بمهمة العدل ابتداء من 1 ماي 2023.
يسمى السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية ومكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل، رئيسا لبرنامج العدل بمهمة العدل ابتداء من 1 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون