قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أوت 2023.
يكلف السيد جمال الدين الزياتي، تقني رئيس، بمهام رئيس قسم المياه والتشجير والتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد جمال الدين الزياتي، تقني رئيس، بمهام رئيس قسم المياه والتشجير والتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون