قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 سبتمبر 2023.
تسمى السيدة فائدة رحيم، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 24 أوت 2023.
تسمى السيدة فائدة رحيم، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 24 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون