قرار من وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات مؤرّخ في 31 أوت 2023 يتعلّق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بمـجلس المنـافسة بعنوان سنتي 2020 و2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات مؤرّخ في 31 أوت 2023 يتعلّق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بمـجلس المنـافسة بعنوان سنتي 2020 و2021.
إنّ وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضـبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تـ?ــمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بمـجلس المنـافسة.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 30 أكتوبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة التّرشحات يوم 29 سبتمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إنّ وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضـبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تـ?ــمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية بمـجلس المنـافسة.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 30 أكتوبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمـراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة التّرشحات يوم 29 سبتمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون