قرار من وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات مؤرّخ في 31 أوت 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات مؤرّخ في 31 أوت 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة.
إنّ وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى مجلس المنافسة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط وتكون مرفقة بالوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو في عدم التعرض لعقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
1. نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
2. نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة عون تقني،
3. تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
4. تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بأربع (4) نقاط،
5. تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثلاث (3) نقاط،
6. تنفيل حاملي البكالوريا أو معادلة لها
أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بنقطة (1) واحدة،
7. نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
8. تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
9. العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من المناظرة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إنّ وزيرة التّجـارة وتنمية الصّادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى مجلس المنافسة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط وتكون مرفقة بالوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو في عدم التعرض لعقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتاريخ ختم الترشحات،
ـ عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
1. نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
2. نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة عون تقني،
3. تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بخمس (5) نقاط،
4. تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بأربع (4) نقاط،
5. تنفيل حاملي المرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثلاث (3) نقاط،
6. تنفيل حاملي البكالوريا أو معادلة لها
أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بنقطة (1) واحدة،
7. نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
8. تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
9. العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من المناظرة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون