قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرّخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بمنح الصّبغة الجامعيّة لقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى العسكري بقابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرّخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بمنح الصّبغة الجامعيّة لقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى العسكري بقابس.
إنّ وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحّي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته
أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 أوت 2022، وخاصّة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحيّة العموميّة، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2003 المؤرّخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط مهام وتنظيم وتسيير المستشفى العسكري بقابس، وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحيّة العسكريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلــق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلــق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرّروا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تُمنح الصّبغة الجامعية لقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى العسكري بقابس.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تـونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحّي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته
أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 أوت 2022، وخاصّة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحيّة العموميّة، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرّخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2003 المؤرّخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط مهام وتنظيم وتسيير المستشفى العسكري بقابس، وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحيّة العسكريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلــق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلــق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرّروا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تُمنح الصّبغة الجامعية لقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى العسكري بقابس.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تـونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون