Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 549 لسنة 2023 مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيسة الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-085

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 549 لسنة 2023 مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيسة الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟