أمر عـدد 550 لسنة 2023 مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 550 لسنة 2023 مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعين السيد أحمد الحشاني رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعين السيد أحمد الحشاني رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون