Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف من الباكالوريا قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف من الباكالوريا قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بتنظيم مدرسة العسكرية وضبط نظام التكوين بها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "إمد"،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُـلغى أحكام النقطة السادسة من الفصل 3 والفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (نقطة سادسة جديد): متحصلا على معدل لا يقل عن 10/20 في امتحان الباكالوريا.
الفصل 5 (جديد): يوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:
أ. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضيات":
الحاصل = معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة الرياضيات ضارب 2 + عدد مادة الفيزياء ضارب 2 + عدد مادة علوم الحياة والأرض ضارب 2 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ب. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "علوم تجريبية":
الحاصل = معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة الرياضيات ضارب 1 + عدد مادة الفيزياء ضارب 2 + عدد مادة علوم الحياة والأرض ضارب 3 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟