Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 31 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلّق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلّق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط من البكالوريا لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير في نظام إمد.
قـــرّر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 والفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة): شروط خصوصية حسب مسالك التكوين:
- متحصلا على الباكالوريا بمعدل لا يقل على 11/20 من شعب "رياضيات" أو"علوم تجريبية" أو "علوم تقنية" بالنسبة لمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديميات العسكرية،
- متحصلا على الباكالوريا من مختلف الشعب بالنسبة لمسالك التكوين في نظام "إمد" بالأكاديمية العسكرية،
- متحصلا على الصلوحية الطبية للتكوين بالأكاديمية العسكرية بالنسبة لمسالك التكوين في نظام "إمد" شعبة العلوم العسكرية،
- متحصلا على الصلوحية الطبية للانتداب بهيئة العسكريين الملاحين لجيش البحر والنجاح في اختبار السباحة بالنسبة للتكوين بالأكاديمية البحرية والتكوين في مسلك العلوم العسكرية لفائدة جيش البحر بالأكاديمية العسكرية،
- متحصلا على الصلوحية الطبية بعد اجتياز الفحوصات الطبية المعمقة للانتداب كأفراد ملاحين بالنسبة لاختصاص طيار.
الفصل 5 (جديد): يوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب الباكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصّل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:

أ. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضيات":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 3+ عدد مادة الفيزياء ضارب 2.5+عدد مادة علوم الحياة والأرض ضارب 0.5 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ب. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "علوم تجريبية":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4+ عدد مادة الرياضيات ضارب 1.5 + عدد مادة الفيزياء ضارب 2.5 + عدد مادة علوم الحياة والأرض ضارب 2 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 1+ عدد مادة العربية ضارب 1+ نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ج. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "علوم تقنية":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة الرياضيات ضارب 1.5+ عدد مادة الفيزياء ضارب 2 +عدد مادة التكنولوجيا ضارب 2.5 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
د. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "علوم إعلامية":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة الرياضيات ضارب 1 + عدد مادة الفيزياء ضارب 1 + عدد مادة الخوارزميات ضارب 2 + عدد مادة أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية ضارب 2 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
هـ. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "آداب":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة العربية ضارب 3.5 + عدد مادة الفلسفة ضارب 2.5 + عدد مادة التاريخ والجغرافيا ضارب 1 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1+ نقاط التنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
و. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "اقتصاد وتصرف":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة التصرف ضارب 2.5 + عدد مادة الاقتصاد ضارب 2.5 + عدد مادة الرياضيات ضارب 0.5 + عدد مادة التاريخ والجغرافيا ضارب 0.5 + عدد مادة الفرنسية ضارب 1+ عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
ز. بالنسبة إلى حاملي البكالوريا "رياضة":
الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 4 + عدد مادة العلوم البيولوجية ضارب 1 + عدد مادة اختصاص رياضي ضارب 2 + عدد مادة التربية البدنية ضارب 2 + عدد مادة الفلسفة ضارب 1+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1 + عدد مادة العربية ضارب 1 + نقاط تنفيل باعتبار السن طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟