قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 176 لسنــة 2023 المؤرخ فـي 23 فيفري 2023 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2020،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه، نقطة 13 فيما يلي نصها:
13- الحي الجامعي بقفصة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 176 لسنــة 2023 المؤرخ فـي 23 فيفري 2023 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2020،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه، نقطة 13 فيما يلي نصها:
13- الحي الجامعي بقفصة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون