قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول، التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة العدل ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل قبل التاريخ المحدد لختم الترشحات.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائدة العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات.
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهادة العلمية للمترشح،
- الخطة الوظيفية،
- شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات،
- النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصـــل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول من قبل وزيرة العدل.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 افريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول، التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة العدل ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل قبل التاريخ المحدد لختم الترشحات.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائدة العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات.
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهادة العلمية للمترشح،
- الخطة الوظيفية،
- شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات،
- النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصـــل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول من قبل وزيرة العدل.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون