قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بالترخيص لشركة "الصخيرة للطاقة الشمسية س-ب-س" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة واحد (1) ميغاواط بالصخيرة من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بالترخيص لشركة "الصخيرة للطاقة الشمسية س-ب-س" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة واحد (1) ميغاواط بالصخيرة من ولاية صفاقس.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على تنقيح العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عدد CTER/12/2019 المؤرخ في 15 أفريل 1920 المتعلق بإسناد موافقة مبدئية لمجمع الشركات "Electro Rapide Global Electric, Frikha Abdellatif " لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2023.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص لشركة "الصخيرة للطاقة الشمسية س-ب-س" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة واحد (1) ميغاواط بالصخيرة من ولاية صفاقس، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على تنقيح العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عدد CTER/12/2019 المؤرخ في 15 أفريل 1920 المتعلق بإسناد موافقة مبدئية لمجمع الشركات "Electro Rapide Global Electric, Frikha Abdellatif " لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2023.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص لشركة "الصخيرة للطاقة الشمسية س-ب-س" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة واحد (1) ميغاواط بالصخيرة من ولاية صفاقس، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون