Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بتنظيم وفتح حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-084

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 27 جويلية 2023 يتعلق بتنظيم وفتح حلقة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2023.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية حلقة تكوينية بعنوان سنة 2023 تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية في مجال التصرّف الإداري الحديث.
الفصل 2 ـ تشتمل الحلقة التكوينية على أنشطة تكوينية تتمثل في (محاضرات، ملتقيات، ورشات عمل وزيارات دراسية).
الفصل 3 ـ تنتظم الحلقة التكوينية بعنوان سنة 2023 ابتداء من شهر أكتوبر وتدوم شهرين اثنين (2).
الفصل 4 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الحلقة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الحلقة بحصول كل دارس على مشاركة.
الفصل 5 ـ تحدث بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لفرز الترشحات.
الفصل 6 ـ يضبط برنامج الحلقة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
الفصل 7 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلّفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟