قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 24 جويلية 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 16 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2016.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول كتبة المحاكم المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة العدل ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل قبل التاريخ المحدد لختم الترشحات.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه:
- كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول يتم أعضائها بقرار من وزيرة العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـــل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة العدل باقتراح من المناظرة.
الفصـــل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح ضارب (2)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح ضارب (3)،
- الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح ضارب (1)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح ضارب (1)،
- الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة ضارب (1)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة ضارب (2)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصـــل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول من قبل وزيرة العدل.
الفصل 11 ـ تلغى أحكام قرار وزير العدل المؤرخ في 16 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2016.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 16 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2016.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول كتبة المحاكم المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة العدل ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل قبل التاريخ المحدد لختم الترشحات.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه:
- كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول يتم أعضائها بقرار من وزيرة العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـــل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة العدل باقتراح من المناظرة.
الفصـــل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح ضارب (2)،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح ضارب (3)،
- الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح ضارب (1)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح ضارب (1)،
- الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة ضارب (1)،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة ضارب (2)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصـــل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول من قبل وزيرة العدل.
الفصل 11 ـ تلغى أحكام قرار وزير العدل المؤرخ في 16 ماي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2016.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون