أمر رئاسي عـدد 116 لسنة 2021 مؤرخ في 14 سبتمبر 2021 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-083
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عـدد 116 لسنة 2021 مؤرخ في 14 سبتمبر 2021 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي الملحقة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وتسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي الملحقة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وتسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون