قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
تسمّى في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 25 جوان 2021 السيدتان:
1 ـ لبنى بن معلم،
2 ـ نائلة اليوسفي حرم اليعقوبي.
تسمّى في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 25 جوان 2021 السيدتان:
1 ـ لبنى بن معلم،
2 ـ نائلة اليوسفي حرم اليعقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون