Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل .الصادرات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 سبتمبر 2021.
يسمّى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أكتوبر 2019:
ـ جواهر بن عمر: ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، رئيسة،

ـ عليّة بالشيخ: عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عضو،
ـ إيمان هميلة: ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين، عضوة،
ـ خالد بن عبد الله: عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضو،
ـ لطفي الشلّي: عن مركز النهوض بالصادرات، عضو،
ـ محمّد الجيلاني الباجي: عن البنك المركزي التونسي، عضو،

ـ منى سعيّد، ممثّلة عن المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عضوة،
ـ ماهر الفقيّ، ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو،
ـ محمّد عبد الخالق العجلاني، عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عضو،
ـ سهيلة شبشوب، ممثلة عن الشركة المكلفة بتسيير الصندوق، عضوة،
ـ وفاء مخلوف: خبيرة مالية من غير العاملين في القطاع العامّ، عضوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟