قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين خارج الرتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
يسمّى السيدتين والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
1- الأسعد المحيرصي،
2- معز الدين السيناوي،
3- محمد المهذبي،
4- مفيدة الزريبي حرم بن رمضان،
5- طارق بالطيب،
6- محمد بن عياد،
7- الصحبي خلف الله،
8- فاطمة العمراني الشرقي،
9- محمد علي بن عبيد،
10- سليم الغرياني،
11- حاتم الأندلسي،
12- كمال بن حسين،
13- برهان الكامل،
14- خليل بن عبد الله،
15- محمد عماد ترجمان،
16- نهرو العربي،
17- بشير الأنقر،
18- عبد الواحد الماجري،
19- رياض بن سليمان،
20- يسين الواد،
21- نصر بن سلطانة،
22- فرهد خليف،
23- نجم الدين الأكحل،
24- رمضان الفايض،
25- مهدي الفرشيشي،
26- طارق بن يوسف.
يسمّى السيدتين والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
1- الأسعد المحيرصي،
2- معز الدين السيناوي،
3- محمد المهذبي،
4- مفيدة الزريبي حرم بن رمضان،
5- طارق بالطيب،
6- محمد بن عياد،
7- الصحبي خلف الله،
8- فاطمة العمراني الشرقي،
9- محمد علي بن عبيد،
10- سليم الغرياني،
11- حاتم الأندلسي،
12- كمال بن حسين،
13- برهان الكامل،
14- خليل بن عبد الله،
15- محمد عماد ترجمان،
16- نهرو العربي،
17- بشير الأنقر،
18- عبد الواحد الماجري،
19- رياض بن سليمان،
20- يسين الواد،
21- نصر بن سلطانة،
22- فرهد خليف،
23- نجم الدين الأكحل،
24- رمضان الفايض،
25- مهدي الفرشيشي،
26- طارق بن يوسف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون