Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
1- شوقي المعتمري،
2- هناء بالرزوقة الساحلي،
3- وديع بن الشيخ،
4- جمال بوجدارية،
5- إلياس الأكحل،
6- أبولبابة زبيدي،
7- لطفي الطالبي،
8- قادري المحمودي،
9- عفاف الزديني،
10- هدى بنبلي،
11- وسام المعتمري،
12- قيس الحشاني،
13- معز العواني،
14- سمير اليحياوي،
15- علي بن سعيد،
16- كمال المكاس،
17- رمزي اللواتي،
18- عبد القادر الساحلي،
19- رجاء يوسفي،
20- بدر الدين الجليدي،
21- بشير الهاني،
22- مهدي الصغير،
23- عبد الستار الربيعي،
24- حاتم الماجري،
25- خميس بوزيدي،
26- زها المجدوب،
27- شهير الدجبي،
28- أنيس الحجري،
29- محمد الطاهر العرباوي،
30- سلمى نانوس،
31- حامد زكري،
32- عطاف بن عبد الله حرم هرّابي،
33- حبيب عياد،
34- بية بن عبد الباقي،
35- زهير بوراس،
36- حافظ بن رمضان،
37- وسيم الحجري،
38- خالد الفقيه،
39- سعيدة الفطناسي حرم غزواني،
40- وليد الحجام،
41- نصر الدين البوبكري،
42- فؤاد عبد الكريم،
43- طارق الحناشي،
44- مصطفى زيري،
45- هشام الأجواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟