قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 8 جويلية 2021.
تكلف السيدة علاء النوي حرم الراجحي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس.
تكلف السيدة علاء النوي حرم الراجحي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون