قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 14 جويلية 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 14 جويلية 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نور الدين الحمري، المهندس العام، المكلف بمهام مدير جهوي للخدمات الجامعية تونس قرطاج بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نور الدين الحمري، المهندس العام، المكلف بمهام مدير جهوي للخدمات الجامعية تونس قرطاج بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون