Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جوان 2021.
يكلف السيد محمد الجراية، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟