قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 14 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 14 جويلية 2021.
يكلف السيد فتحي التوايتي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمنفلوري.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي التوايتي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمنفلوري.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون