قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 2 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 2 جويلية 2021.
تكلف السيدة حسنة الغربي حرم الديواني، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
تكلف السيدة حسنة الغربي حرم الديواني، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون