قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 23 جوان 2021.
تكلف السيدة نجلاء الفقي حرم بن جماعة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.
تكلف السيدة نجلاء الفقي حرم بن جماعة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون