أمر رئاسي عدد 99 لسنة 2021 مؤرخ في 9 أوت 2021 يتعلق بالمصادقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-072
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 99 لسنة 2021 مؤرخ في 9 أوت 2021 يتعلق بالمصادقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون