أمــر رئاســي عدد 100 لسنة 2021 مؤرخ في 9 أوت 2021 يتعلق بإسناد الوسام العسكري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 100 لسنة 2021 مؤرخ في 9 أوت 2021.
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهما:
ع/ر الرتبة الإسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول محمد ساعي 1180/2013 ابتداء من 16 جويلية 2014
2 رقيب محمد حسام غياضي 1510/2014 ابتداء من 19 فيفري 2021
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهما:
ع/ر الرتبة الإسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول محمد ساعي 1180/2013 ابتداء من 16 جويلية 2014
2 رقيب محمد حسام غياضي 1510/2014 ابتداء من 19 فيفري 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون