قانون أساسي عدد 38 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-072
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 38 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019، والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 جويلية 2021.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019، والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون