أمــر رئاســي عدد 101 لسنة 2021 مؤرخ في 9 أوت 2021 يتعلق بترقية إلى رتبة رقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمــر رئاســي عدد 101 لسنة 2021 مؤرخ في 9 أوت 2021.
يرقى لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، بداية من 1 جانفي 2021، الجندي أول محمد حسام غياضي رقم 1510/2014 بالتجنيد.
يرقى لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، بداية من 1 جانفي 2021، الجندي أول محمد حسام غياضي رقم 1510/2014 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون