قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين مؤرخ في 3 أوت 2021 يتعلق بالتمديد في المداولة حول الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-072
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين مؤرخ في 3 أوت 2021 يتعلق بالتمديد في المداولة حول الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقرّ بين الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسّمة بكتابة الهيئة تحت عــــدد 03-2021 بتاريخ 6 جويلية 2021 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقرّ بين الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس والمصــادق عليــه من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 30 جوان 2021،
وبعد المداولة القانونية.
تصـرّح بما يلـي:
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قررت:
فصل وحيد ـ التمديد في أجل المداولة في الطّعن في دستوريّة مشروع القانون عدد 05/2020 لمدّة أسبوع.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئـــة ببـــاردو يــوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بحضور السّيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيّد سامي الجربي عضو الهيئة والسّيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرّر في تاريخه.
النائب الثاني لرئيس الهيئة
نجيب القطاري عضو الهيئة
سامي الجربي
عضوة الهيئة
ليلى الشّيخاوي عضو الهيئة
لطفي طرشونة
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسّمة بكتابة الهيئة تحت عــــدد 03-2021 بتاريخ 6 جويلية 2021 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقرّ بين الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس والمصــادق عليــه من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 30 جوان 2021،
وبعد المداولة القانونية.
تصـرّح بما يلـي:
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
قررت:
فصل وحيد ـ التمديد في أجل المداولة في الطّعن في دستوريّة مشروع القانون عدد 05/2020 لمدّة أسبوع.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئـــة ببـــاردو يــوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بحضور السّيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيّد سامي الجربي عضو الهيئة والسّيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرّر في تاريخه.
النائب الثاني لرئيس الهيئة
نجيب القطاري عضو الهيئة
سامي الجربي
عضوة الهيئة
ليلى الشّيخاوي عضو الهيئة
لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون