مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-033
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا المرسوم العقوبات المنطبقة على قواعد المنافسة والأسعار خلال الصحي الشامل والتي تمس أو من شأنها المساس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين.
ويقصد بمخالفة قواعد المنافسة والأسعار جميع الممارسات الاحتكارية أو المخلة بمبدأ شفافية الأسعار على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الباب الثاني
في المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها
الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 48 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب من أجل الامتناع عن البيع
أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
- 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج
أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:
1- رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
6- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
- 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد هذه المخالفات طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل لمدة من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار
أو من أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل كما وقع بيانها بالفصول 38 و39 و40 و41 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة من شهر إلى ستة أشهر.
وتضاعف هذه المدة في صورة العود.
ويعتبر في صورة عود على معنى هذا الفصل كل من سبق له ارتكاب جريمة اقتصادية خلال فترة الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 52 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين أو البيع في مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات على النحو المشار إليه بالفصل 38 من نفس القانون، بالسجن من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبخطية مالية من 3000 دينار إلى 30.000 دينار.
الفصل 6 ـ يعاقب من أجل الإخلال بتراتيب الدعم الواردة بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه،بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبخطية مالية من :
- 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 20.000 دينار إلى 100.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 100.000 دينار إلى 300.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أو التصنيع أو من قبل المراكز التجارية يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي المخالفات المبينة بالفصول 31 و37 و38 من نفس القانون.
الفصل 8 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، تقضي المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 42 و49 من نفس القانون.
الباب الثالث
في إجراءات التتبع والمصالحة
الفصل 9 ـ بقطع النظر عن أحكام المطة السابعة من الفصل 67 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يخوّل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية وفي إطار قيامهم بمهامهم، دخول محلات السكنى وحجز المنتوجات والمواد والبضائع ذات الصلة بموضوع الأبحاث المجراة الموجودة بتلك المحلات وكذلك الوثائق الضرورية المتعلقة بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من الجمهورية وطبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 10 ـ خلافا لأحكام الفصل 73 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لوزير التجارة إبرام صلح في الجرائم الواردة بهذا المرسوم والمرتكبة خلال فترة الصحي الشامل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 17 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا المرسوم العقوبات المنطبقة على قواعد المنافسة والأسعار خلال الصحي الشامل والتي تمس أو من شأنها المساس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين.
ويقصد بمخالفة قواعد المنافسة والأسعار جميع الممارسات الاحتكارية أو المخلة بمبدأ شفافية الأسعار على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الباب الثاني
في المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها
الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 48 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب من أجل الامتناع عن البيع
أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
- 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج
أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:
1- رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
6- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
- 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد هذه المخالفات طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل لمدة من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار
أو من أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل كما وقع بيانها بالفصول 38 و39 و40 و41 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة في إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، أخذ قرار في تعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة من شهر إلى ستة أشهر.
وتضاعف هذه المدة في صورة العود.
ويعتبر في صورة عود على معنى هذا الفصل كل من سبق له ارتكاب جريمة اقتصادية خلال فترة الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 52 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين أو البيع في مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات على النحو المشار إليه بالفصل 38 من نفس القانون، بالسجن من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبخطية مالية من 3000 دينار إلى 30.000 دينار.
الفصل 6 ـ يعاقب من أجل الإخلال بتراتيب الدعم الواردة بالفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه،بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبخطية مالية من :
- 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 20.000 دينار إلى 100.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
- 100.000 دينار إلى 300.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أو التصنيع أو من قبل المراكز التجارية يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 7 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي المخالفات المبينة بالفصول 31 و37 و38 من نفس القانون.
الفصل 8 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، تقضي المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 42 و49 من نفس القانون.
الباب الثالث
في إجراءات التتبع والمصالحة
الفصل 9 ـ بقطع النظر عن أحكام المطة السابعة من الفصل 67 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، يخوّل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية وفي إطار قيامهم بمهامهم، دخول محلات السكنى وحجز المنتوجات والمواد والبضائع ذات الصلة بموضوع الأبحاث المجراة الموجودة بتلك المحلات وكذلك الوثائق الضرورية المتعلقة بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من الجمهورية وطبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 10 ـ خلافا لأحكام الفصل 73 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 15 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لوزير التجارة إبرام صلح في الجرائم الواردة بهذا المرسوم والمرتكبة خلال فترة الصحي الشامل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 17 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون