Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-033

متوفر باللغة FR AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المـؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و38 منه،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2003 وخاصة منه الفصل 58، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية المخصصة للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك قصد تحفيز تصنيعها محليا وبيعها بأسعار تنافسية.
ويقصد بمنتجات الحماية الفردية على معنى هذا المرسوم كل المنتجات النسيجية الطبية والسوائل المعقمة والمنتجات المشابهة الأخرى التي تمكّن من التوقّي من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، والمبينة بالجدول التالي:

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م 3808 م 38089490190
م 38089490996 سوائل معقمة
م 61.06 م 610610000
م 610620000
م 610690100
م 610690500
م 610690900 بلوزات
م 61.11 م 611120100
م 611130100
م 611190110 قفازات
م 61.16 م 611610200
م 611610800
م 611691000
م 611692000
م 611693000
م 611699009 قفازات
م 62.06
م 620620000
م 620630000
م 620640000
م 620690100
م 620690900 بلوزات
م 62.10
م 621010920
م 621010980 بلوزات
م 62.16 م 62160000
م 62160009 قفازات
م 63.07
63079098045
63079098090 الكمامات الواقية

الفصل 2 ـ تُخفّض إلى حدود 7 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على توريد منتجات الحماية الفردية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه، وصنعها وبيعها وكذلك على مدخلاتها.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا المرسوم، تُعفى كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية المذكورة بالفصل الأول من دفع المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد.
وتُضبط كميات هذه المدخلات بمقتضى برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 4 ـ تُعفى منتجات الحماية الفردية المحددة بالفصل الأول من هذا المرسوم من الأداء على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعيّة.
الفصل 5 ـ يجري العمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ دخوله حيز النفاذ وإلى غاية 31 ديسمبر 2020.
الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 17 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟