قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري.
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و54 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 10 مارس 2020 تحت عدد 164 والمتعلقة بمعاينة الشغور الحاصل في خطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة (10 أيام).
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق بإسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة "مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
- أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
- أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- صورة شمسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
- سيرة ذاتية،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه عشرة(10) أيام من تاريخ غلق باب الترشحات،
- نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
- صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت صفته وأقدمية عمله الفعلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 أفريل 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و54 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 10 مارس 2020 تحت عدد 164 والمتعلقة بمعاينة الشغور الحاصل في خطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة (10 أيام).
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق بإسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة "مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
- أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
- أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- صورة شمسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
- سيرة ذاتية،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه عشرة(10) أيام من تاريخ غلق باب الترشحات،
- نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
- صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت صفته وأقدمية عمله الفعلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 أفريل 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون