Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشاراأول لدى رئيس الجمهورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يسمّى السيد عثمان الجرندي مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الدبلوماسية ابتداء من 8 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟