أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشاراأول لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020.
يسمّى السيد عثمان الجرندي مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الدبلوماسية ابتداء من 8 أفريل 2020.
يسمّى السيد عثمان الجرندي مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الدبلوماسية ابتداء من 8 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون