أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 2 أفريل 2020.
تسمّى السيدة سارة معاوية، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بالتعاون الدبلوماسي، ابتداء من 17 فيفري 2020.
تسمّى السيدة سارة معاوية، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بالتعاون الدبلوماسي، ابتداء من 17 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون